عنوان الفتوى : الزكاة الواجبة في أموال جمعية الموظفين
- توجد جمعية بين موظفين قوامها 20 ألف ريال كل شهر 1000 ريال أي لمدة عشرين شهرا وانتهت الجمعية قبل سنتين ونصف وكان حينها ليس لدي علم بأن الجمعية عليها زكاة أرجو من فضيلتكم الإجابة الشافية على كم قدر الزكاة التي تجب علي في هذه الجمعية؟- توجد جمعية قوامها 30 ألف ريال كل شهر 1000 ريال ومضى منها تقريبا21 شهراً وباقي 9 شهور وباقي على دور استلامي شهران أرجو من فضيلتكم الإجابة عن قدر الزكاة في الجمعية ومتى تخرج؟- أرجو الاجابة عن كيفية حساب قدر الزكاة؟ وكم الحد الأدنى في المبلغ الذي يحول عليه الحول ويزكى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، فمن ملك ما يساوي هذا المقدار أو أكثر، وحال عليه الحول الهجري، فقد وجب عليه أن يخرج منه ربع العشر وهو ما يساوي 2.5%.
وأما بالنسبة للزكاة في أموال جمعية الموظفين، فقد سبق تفصيل القول فيها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5457، 11468، 15779 فراجعها، وفيها تجد جواب سؤالك الثاني.
وأما بالنسبة لسؤالك الأول، فلابد أن تعرف في أي شهر اكتمل لديك النصاب الذي سبق بيان مقداره، مع مراعاة ألا يكون عليك وقتذلك ديون تستغرق النصاب، ثم احسب حولاً هجرياً من حين اكتمل النصاب، ثم عد إلى حساباتك وانظر كم كان لك وقتذلك، وعلى اساسه تحسب زكاة مالك، وهكذا فاحسب كم سنة هجرية مرت على المال بعد ذلك، وأخرج زكاتها، مع مراعاة أن تعجل بذلك حتى تبرأ ذمتك، فإن مت مت وقد أديت حق الله عليك.
هذا ونشكر لك حرصك على التعلم، وعلى قضاء ما عليك من حقوق لله تعالى.
والله نسأل أن يرزقنا وإياك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً.
والله أعلم.