عنوان الفتوى : الاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال مع النساء مع وجود محذور شرعي
قرأت فتويين للشيخ الألباني، والشيخ عبد الرحمن السحيم مفادهما أن الاختلاط في العمل حرام مطلقًا، وأن الراتب الذي تحصل عليه المرأة من العمل المختلط حرام؛ لأن ما ترتب على الحرام فهو حرام. وسؤالي هو: أختي تعمل في إحدى الشركات، وهذا العمل به موظفون وموظفات، ولكن أختي تلتزم بالضوابط الشرعية، فهي ترتدي الحجاب الشرعي (باستثناء الوجه، والكفين)، ولا تصافح الرجال مطلقًا، ولا تخضع بالقول، وإذا تحدثت مع الرجال فيكون الحديث عامًّا، لا خضوع فيه بالقول، فهل في ظل هذه الضوابط يحرم عليها راتبها؟ وإذا كان كذلك، فهل يحرم عليّ قبول هديتها؟ بالله عليكم أجيبوني عن هذه المسألة، لأنني بعد قراءة الفتويين المذكورتين بدأت أشك في حل راتب أختي، وهذا الأمر يقلقني بشدة؛ لأنه قد يسبب حساسية بيني وبين أختي. باختصار: ما حكم راتب المرأة إذا كان العمل مختلطًا -جزاكم الله خيرًا-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام حال أختك كما ذكرت فلا حرج عليها في ذلك العمل إن كان العمل ذاته مباحًا، ولها الانتفاع بما تكسبه منه إن كانت تؤديه على الوجه المطلوب، وليس كل اختلاط محرمًا؛ فالاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال مع النساء مع وجود محذور شرعي، كالتبرج، والخضوع بالقول، ونحو ذلك، مما تضيع به الضوابط الشرعية؛ جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة، أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:
أ- الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
ب- تبذل المرأة، وعدم احتشامها.
ج- عبث، ولهو، وملامسة للأبدان، كالاختلاط في الأفراح، والموالد، والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة. اهـ.
وعلى ذلك؛ فمجرد وجود الرجال مع النساء في مكان واحد لا يحكم بحرمته، إلا مع ارتكاب محذور شرعي، فإذا راعت المرأة الضوابط الشرعية في خروجها للعمل، فلا يحكم بحرمته.
ومسألة كشف الوجه والكفين، وهل هما عورة أم لا؟ من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وإن كان الراجح عندنا وجوب سترهما، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 50794.
والله أعلم.