عنوان الفتوى : هل يكفر من صلى محدثًا متعمدًا؟
أخطأت حيث ذهبت أنا والدي للشغل، وكنت على جنابة، فحان وقت صلاة الظهر، فقال لي أبي: ادخل لنصلي، فرفضت، فغضب، ورفع صوته، فتوضأت، وصليت، ولم أكن أعرف الحكم أنني أخرج من ديني، ولم يدخل الاستهزاء بالله عز وجل قلبي، فهل أنا جاهل، أو متعمد؟ وماذا أفعل؟ والله لقد تبت، ولن أعيدها، ثم عرفت من الإنترنت أن من العلماء من قال: من صلى الصلاة على جنابة متعمدًا، فهو كافر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنك أخطأت خطأ كبيرًا بتعمد الصلاة، وأنت جنب دون أن تغتسل، فعليك بالتوبة، والاستغفار مما فعلت، ويلزمك إعادة الصلاة، أو الصلوات التي صليتها وأنت جنب، وذلك لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا {النساء:43}.
واعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم عدم كفر من صلى محدثًا متعمدًا، قال النووي في شرح صحيح مسلم: ولو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر أثم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ أنه يكفر لتلاعبه. اهـ.
وقال ناظم الأخضري في فقه العبادات، وهو مالكي:
وعامد بلا وضوء صلى ففاسق، لا كافر في الأعلى.
وبناء عليه؛ فإنك لم تكفر بما فعلت، بل أذنبت ـ كما قدمنا ـ وتكفيك التوبة الصادقة، ومن تاب، تاب الله عليه.
والله أعلم.