عنوان الفتوى : متى يحل للملتقط أن يمتلك اللقطة ويعطيها أو جزءا منها لغيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أستفسر عن صاحبي منذ تقريبا 6 شهور وجد جهازا صغيرا للإنترنت جهاز إنترنت جوال وليس له صاحب، فهل بإمكاني أن آخذ بطارية الجهاز منه، أو آخذ الجهاز منه؛ لأنه ليس له صاحب، وله مدة، وصاحبه قطع من عليه خط النت؟ هل هذا حلال أو حرام؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الجهاز المذكور له حكم اللقطة، فإن كان مما تتبعه همة أوساط الناس عادة، فإنه يجب على ملتقطه ـ صديقك ـ أن يعرفه لمدة سنة، في المظان التي يغلب وجود صاحبه بها أو اطلاعه عليها، ومن ذلك صحف الإعلانات اليومية والأسبوعية، وفي المجمعات التجارية ونحوها، فإذا مضت السنة، فإنه يكون ملكا له كسائر ماله، لكن إن جاء صاحبه بعد ذلك، رده إليه إن كان باقيا، أو رد إليه مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل.

وأما إن كان مما لا تتبعه همة أوساط الناس، فيملكه صديقك من حين التقاطه، ولا يلزمه تعريفه.

وبناء عليه، فإن ملك صديقك الجهاز لكونه مما لا يجب تعريفه أو بعد مضي سنة على تعريفه وأعطاك بطاريته أو أعطاك إياه كاملا فلا بأس.

وراجع للفائدة حول أحكام اللقطة الفتاوى التالية أرقامها: 28350، 11132، 158563، 147709.

والله أعلم.