عنوان الفتوى : حكم اللقطة التي مضى عليها سنتان ولم يعرف صاحبها
وجد أبي الذي يعمل سائقا في سيارته منذ حوالي سنتين بعد رجوعه للبيت قطعة ألكترونية سقطت من أحد الركاب، ولم نكن نعرف أحكام اللقطة آنذاك، والآن لا أعرف هل أستطيع أن أنتفع بها أم ماذا؟ علما بأنه يستحيل العثور على صاحبها، لأنها سقطت في مكان عام من راكب متنقل لا نعرف في أي بلاد الله هو الآن، كما أن هذه القطعة ليست لها صفات محددة فكل الناس ـ وبالذات الشباب ـ يمتلكونها بنفس المواصفات من نفس الشركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللقطة التي لها قيمة عرفاً بحيث تتبعها نفس صاحبها، يجب تعريفها سنة، فإن لم يُعرَف صاحبها جاز لملتقطها أن ينتفع بها، مع ضمانها لصاحبها إن ظهر يوماً من الأيام. وما دام الحال كما ذكِر في السؤال من استحالة التعرف على صاحبها، ومن مضي سنتين على التقاطها، فلا حرج على السائل في الانتفاع بها. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 11132، 60365، 94980.
والله أعلم.