عنوان الفتوى : من وجد في سيارته مصحفا
خلال الحج وجد شخص مصحفا وسبحة في عربته ولم يعرف من الذي وضعها فأخذها إلى بلده. هل في ذلك إثم وماذا عليه أن يفعل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت سيارتك لا يركبها غيرك، فالظاهر أن هذا المصحف وتلك المسبحة وضعهما صاحبهما هدية لك، ولا حرج عليك أن تنتفع بهما. أما إن كانت سيارتك يركبها غيرك، بحيث يكون صاحبهما قد تركهما سهوا أو سقطا منه، فهذا المصحف وتلك المسبحة يأخذان حكم اللقطة، والواجب عليك أن تعرفهما في المكان الذي يغلب على ظنك أن صاحبهما فيه أو عند من تظن أنهما له، سنة كاملة، فإن عرف صاحبهما وإلا صارا ملكا لك، لك أن تنتفع بهما بما شئت، على أنهما متى ظهر صاحبهما دفعتهما إليه إن كانا قائمين، وتضمن له قيمتهما إن كنت قد تصرفت فيهما، وإن قمت بتسليمهما للجنة الرسمية التي قد أوكلت إليها الدولة السعودية حفظ اللقطة برئت ذمتك بذلك، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14308 ، 22521، 50576.
والله أعلم.