عنوان الفتوى : حكم بدل التنقل لمن يقضي مصلحة للعمل بسيارته الخاصة
إخواني الكرام أنا أعمل لدى بنك إسلامي في مجال الكومبيوتر. البنك لديه أجهزة صراف آلي موزعة في المدينة، وإنها تتعطل بمعدل 3 أو 4 مرات أو أكثر في الأسبوع، وأنا أقوم بصيانتها (معظم الأوقات خارج أوقات العمل) علما أن هذا العمل هو ليس من ضمن مجال عملي في البنك ولا آخذ عليه أجرا، ولكن لعدم توفر شخص يقوم بهذا العمل فأنا أقوم بهذا العمل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في هذا هو ما تتفق عليه مع البنك، فإذا كنت اتفقت معه على أن يعطيك مبلغا مقابل تنقلك لأداء المهمة التي كلفك بها، بغض النظر عن وسيلة التنقل التي تذهب بها وترجع، فهذا المبلغ ملك لك سواء ذهبت بالتاكسي أو بسيارتك الخاصة أو غير ذلك.
وأما إن كان الاتفاق على أن يعوضك عما صرفته في التاكسي فقط ـ كما هو الظاهر ـ فلا يجوز أن تأخذ إلا المبلغ الذي صرفت في وسيلة التنقل، ويمكنك أن تشرح وتبين لهم أنك تذهب بسيارتك الخاصة، فإن رضوا بإعطائك ما يعادل قيمة التاكسي فلا حرج عليك في أخذه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 49902، 178421، .140477
والله أعلم.