عنوان الفتوى : حكم بدل التنقل إذا بقي منه مبلغ لم يستهلك
أنا موظف في وزارة التربية أعمل محاسبا، وتقوم الدولة بإعطائي علاوة بدل تنقلات شهرية بقيمة 30 دينارا أردنيا، شريطة استخدام سيارتي الخاصة بالتنقل بين المدارس، علما بأن التنقل على المدارس ليس بشكل مستمر، وإنما حسب الطلب والحاجة، ويمكن أن يكون في الشهر مرة أو مرتين، فما حكم أخذ المبلغ رغم زيارتي القليلة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يحكم ذلك هو العقد بينك وبين جهة العمل، وهل بدل النقل يمنح للعامل بغض النظر عن مصروفاته وما يحتاجه في تنقله بين المدارس، سواء أكان البدل يساويها أو أكثر منها أو أقل، وسواء استعمل كل المال أو بعضه، وحينئذ لا حرج عليك في الانتفاع بما يبقى لديك من ذلك المال إذا أنجزت مهمتك على الوجه المطلوب ولو لم تستخدم المال كله، وأما إن كانت جهة عملك إنما تمنح العامل ما يحتاجه لنفقة تنقله بين المدارس فحسب وما زاد على ذلك يلزم برده، فلا يجوز لك أن تأخذ الباقي لديك من المال، وإنما تملك منه ما انتفعت به واستهلكته من أجل العمل فحسب، لكن المتبادر هو الأول، ويسهل معرفة مدى استحقاقك بالرجوع إلى جهة العمل والاستفصال منها عنه.
والله أعلم.