عنوان الفتوى : حكم استفادة الموظف من بدلات التنقل والإقامة الزائدة
أنا عامل يربطني بشركة أدوية، عقد عمل في منصب مندوب طبي، ومهمتي هي التنقل هنا وهناك إلى الأطباء والصيادلة قصد تقديم منتوجنا ........ والمشكلة أن الشركة تلزمنا بالتنقل والإقامة في مناطق بعيدة ومقابل ذلك تمنحنا مقابلا ماليا لـ 4 أيام إقامة.و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يحكم ذلك هو العقد بينكم وبين جهة العمل، وهل البدل يمنح للعامل بغض النظر عن مصروفاته اليومية وما يحتاجه في إقامته سواء أقام الأيام الأربعة أو أقل منها، وسواء استعمل كل المال أو بعضه، وحينئذ لا حرج عليك في الانتفاع بما يبقى لديك من ذلك المال إذا أنجزت مهمتك في أقل من أربعة أيام أو لم تستخدم المال كله.
وأما إن كانت جهة عملك إنما تمنح العامل مصروفه في تلك الأيام وما يحتاجه لنفقته وحاجته فحسب وما زاد على ذلك يلزم برده، فلا يجوز لك أن تأخذ الباقي لديك من المال سواء أقمت أربعة أيام أو أقل لأن المال لم يدفع إليك تمليكا؛ وإنما تملك منه ما انتفعت به واستهلكته من أجل العمل فحسب.
وبالتالي فينظر في شروط ذلك المال ويسهل معرفة مدى استحقاقه بالرجوع إلى جهة العمل والاستفصال منها عنه هل يعطى للموظف تمليكا له ليدبر شأنه كيفما اتفق له في تلك الأيام أم أنه دفع إليه واؤتمن عليه لينفق منه في حاجاته وما يبقى لديه يرده.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 45730، 48852، 135497.
والله أعلم.