عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالفرق بين قيمة التذكرة والبدل الممنوح من الشركة
أنا أعمل محاسبا بإحدى الشركات، وحسب العقد الذي بيني وبين الشركة فإن الشركة تعطيني عدد 4 تذكرة سفر بالطائرة إلى بلدي، وما زاد على ذلك من الأبناء فهو على نفقتي الخاصة، ولا تشترط الشركة طريقة سفرك إلى بلدك، سواء برا أو جوا، ولا تشترط من يقوم بالحجز،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت جهة العمل تمنح لموظفيها مبلغاً محدداً مقابل تذاكر السفر وتقتطعه لهم على جهة التمليك بغض النظر عن كيفية أو تكلفة سفرهم، فإن هذا المبلغ يعتبر ملكاً للموظف وحقاً ثابتاً له، وله أن يأخذه كاملاً وينتفع به فيما شاء سواء اشترى به تذاكر أو لم يشتر، وسواء كان قيمة التذاكر اقل منه أو أكثر.
وأما إن كانت جهة العمل تدفع بدل التذاكر بقدر قيمتها فعلاً، أو توكلهم على شرائها ثم تعطيهم ما تكلفوا في ذلك فإنه لا يجوز للموظف الاحتيال وأخذ الزائد على القيمة، وعليه أن يبين القيمة الحقيقية لما اشترى به التذاكر أو ما ستكلفه فعلاً ولا يزيد على ذلك احتيالاً، فإن فعل كان آثماً بأكله أموال الناس بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك في قوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد هذه الزيادة إلى جهة عمله. وعليه، فينظر السائل في حاله هل هو من القسم الأول، أم الثاني؟ وإن أشكل عليه من أيهما هو رجع إلى الشركة، ولا يجوز له التوصل إلى أموال الشركة بمجرد الظنون.
والله أعلم.