عنوان الفتوى : لايحق لمن منحته الجهة الرسمية خدمة أن يُمْنَع منها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: في المنطقة التي نحن فيها مسجد وفيه كهرباء قوية وأنا جار له وليس للبلدية شبكة كهرباء بالقرب مني فسمحت لي البلدية أن أمدد الكهرباء من المسجد إلى بيتي حتى لا أتعطل وأسلك مصالحي وأن أدفع الحساب إلى المسجد أي ثمن الكهرباء لكن هناك شيخ لا أريد أن أطعن فيه قبل أن آخذ رأيكم في ذلك فقد منعني من أن أفعل ذلك؟ مع العلم أن التمديد لا يضر بالمسجد شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي لهذا الشيخ أن يمنعك من تمديد الكهرباء من المسجد إذا وافقت عليه الجهات المختصة وكان لا يترتب عليه فساد أو ضرر له أو للمسجد.
لأن ذلك يتنافى مع أخلاق الإسلام وما يدعو إليه من التعاون والإحسان إلى الجار وإكرامه بما يستطاع.
وقد روى مالك والبخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره." ثم يقول أبو هريرة: "مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم."
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره، وتمديد الكهرباء إذا لم يكن فيه ضرر وتشرف عليه الجهات المختصة أهون من وضع الخشبة على الجدار.
وقد روى مالك في الموطأ: (أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض وأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمرن ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل.) انتهى.
فهذا الأثر يؤيد ما ذهب إليه بعض أهل العلم من وجوب تمكين الجار من وضع خشبته على جدار جاره، وإن كان بعضهم ذهب إلى أن ذلك من باب الاستحباب والمعروف....
والحاصل أنه لا يحق لهذا الشيخ أن يمنعك من الاستفادة من الكهرباء الذي يمر بالمسجد إذا كان بإشراف الجهات المختصة ولن يترتب عليه ضرر.
والله أعلم.