عنوان الفتوى : حكم الخروج من المسجد بعد الإقامة بسبب لحن الإمام في القراءة
لا يوجد للمسجد إمام معين، ولكن متفق على بعض الأشخاص, وهناك شخص لا يجيد القراءة ولا هو فقيه، يحاول فرض نفسه على أن يكون الإمام. نبه لذلك إمام الجماعة, ولا زال يصر على ذلك. في إحدى الصلوات وبعد أن همّ للإمامة خرجت من المسجد إلى مسجد آخر, فهل يجوز لي ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص لا يحسن القراءة بحيث يلحن في الفاتحة لحنًا جليًّا يحيل المعنى، فالصلاة خلفه لا تصح، ومن ثم فلا حرج عليك في الخروج من المسجد، والذهاب إلى مسجد آخر لتصلي فيه، وانظر لبيان ضابط اللحن المبطل للقراءة فتوانا رقم: 113626. وأما إن كان لا يلحن في الفاتحة، بل كان عدم إحسانه القراءة يعني إخلاله بالتجويد المستحب، فخروجك من المسجد -والحال هذه- غير جائز؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخروج من المسجد بعد الأذان، وانظر الفتوى رقم: 293191.
والله أعلم.