عنوان الفتوى: حكم زكاة ذهب الأم المدخر للأولاد وصرفها الزكاة لزوجها المدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة عندها ذهب ﻻ تلبسه، وإنما تدخره ﻷبنائها الثلاثة، وقيمة كل حصة ﻻ تبلغ النصاب، لكن قيمة المجموع تبلغه، فهل عليها الزكاة عن المجموع؟ وإن كانت عليها الزكاة، فهل يجوز أن تعطي الزكاة لزوجها ليقضي بها دينا عليه، علما بأنه ﻻ يملك سداد الدين من ماله؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتي به عندنا هو عدم وجوب الزكاة في الذهب المعد للتزين والاستعمال، وإن كان إخراجها أحوط، وانظري الفتوى رقم: 6237.

أما إذا كان الذهب معدا للادخار, فتجب زكاته إذا بلغ نصابا, ومضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتمال النصاب الذي هو 85 غراما من الذهب الخالص، ويُخرج عنه ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وإذا كان مجموع الذهب يبلغ نصابا فقد وجبت الزكاة, ولو كان الذهب من عيارات مختلفة, لأن الذهب كله جنس واحد, وقد بيّنا كيفية حساب النصاب في الذهب مختلف العيارات في الفتوى رقم: 125255.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 202606.

وكونها تدخره لأبنائها، لا يؤثر، فهو ملك لها الآن، ولهذا ينظر إلى مجموعه، فمادام يبلغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من فضة أو نقود، ففيه الزكاة، وبخصوص دفع الزوجة زكاتها لزوجها المدين: فإن كان عاجزا عن الوفاء، فلا حرج عليها, وراجعي بخصوص ذلك الفتوى رقم: 118695.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب