عنوان الفتوى : جزاء قذف القبيلة
كنت أمزح مع صاحبي، وبعد ذلك قذفت قبيلته كلها. فما هي الكفارة؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج في المزاح، ما لم يتضمن أمرا محرما كالكذب، وترويع المسلم، أو أذيته.
جاء في بريقية محمودية، شرح طريقة محمدية: (وَشَرْطُ جَوَازِهِ) قَوْلا، أَوْ فِعْلا ( أَنْ لا يَكُونَ فِيهِ كَذِبٌ، وَلا رَوْعُ مُسْلِمٍ) وَإِلا فَيَحْرُمُ. اهـ.
ومما يدل على تحريم الكذب في المزاح، ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب، ليضحك به القوم، ويل له، ثم ويل له. والحديث قوى إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وأما قذف قبيلة، أو بلدة، أو سبّهم بغير القذف، فهو محرم، تجب منه التوبة، وليست له كفارة محددة، ولا يحد صاحبه حد القذف، ولكنه يعزر.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: (وإن قذف أهل بلد، أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم، عزر، ولم يحد) لأنه لا عار على المقذوف بذلك؛ للقطع بكذب القاذف، ويعزر على ما أتى به من المعصية، والزور، فهو كما لو سبهم بغير القذف. انتهى.
والله أعلم.