عنوان الفتوى : ما لا يتفطن له في تقدير التعويض في حوادث السيارات
حصل لي حادث مروري، فأفادوني بأنني أستطيع المطالبة بالتعويض عن طريق التأمين، فطلب التأمين مني ثلاثة تقديرات للحادث من ورش الصيانة، فقدمت لهم التقديرات، علما بأن ورش الصيانة قد بالغت بالتقدير عن القيمة الحقيقية بمقدار النصف والضعف، فهل يصبح التعويض العائد علي محرما؟ أم أستقطع منه القيمة الحقيقية وأعيد الباقي لشركة التأمين؟. أفيدونا مشكورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في تقدير هذا النوع من التعويضات هم أهل الخبرة والاختصاص، مثل أصحاب الورش والكراجات ومن على شاكلتهم.. وإذا قدروا الأضرار المترتبة على الحادث، وعوضتك شركة التأمين بناء على ذلك، فلا حرج عليك في الانتفاع بكامل التعويض، ولو كان أكثر من قيمة إصلاح السيارة، فإن التعويض عن الحادث يحصل للمتلفات ولما نقص من قيمة السيارة بعد الحادث، ولعل أصحاب الورش قاموا بمراعاة ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت، وبين قيمتها غير مصدومة. انتهى.
وراجع الفتويين رقم: 109867، ورقم: 138553.
أما إن ثبت فعلا أنهم أخطؤوا وبالغوا في تقدير التعويض ـ بعد مراعاة ما تقدم ـ فليس لك في هذه الحالة أن تأخذ إلا قيمة الضرر الحقيقي الذي وقع على سيارتك وترد الزائد لشركة التأمين، فإن حكم الحكم أو القاضي لا يبيح مال الغير، جاء في الصحيحين عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
وانظر الفتوى رقم: 129762.
والله أعلم.