عنوان الفتوى : المخول بتقدير الأضرار المترتبة على حوادث السير
صدمني شخص وليس لديه تأمين ثم أغضبني بالحلف أن سيارتي مصدومة مسبقاً، فطلبت تقدير أرش المرور الثلاثة لكي لا يظلمني ولا أظلمه ثم قدرت سيارتي بمبلغ وقدره(1035) ريال فاعترض على أن المبلغ كبير، ثم ذهب إلى المرور وأقر بخط يده وعلى نفسه أنه يريد تقدير شيخ المعارض فقدرت شيخ المعارض بمبلغ وقدره(1530) ريال فاقتنع ودفعها، ما حكم المال في هذه الحالة وهل عليّ شيء، أفتونا مأجورين وليكن بقدر المستطاع لكي لا نتصرف في المال. وجزاك الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تقدير الأضرار المترتبة على حوادث السير خاضع لاجتهاد أصحاب الاختصاص، ومن العادي أن يختلفوا في تقويم الأضرار، والأمثل أن يعتبر صاحب التقدير المتوسط، وبما أن صادمك أقر بخط يده أنه يريد تحكيم شيخ المعارض ثم اقتنع بحكمه فلا حرج عليك في أخذ التعويض الذي قرره الحكم: شيخ المعارض.
والله أعلم.