عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق ثلاثا بنية التهديد
سافرت برفقة والدتي وزوجتي وأطفالي وكانت الزوجة غير راغبة في مصاحبة أمي لنا في هذه الرحلة وقبل الوصول إلى جدة كنا قد جلسنا للغداء ولاحظت أن هناك نظرات حاقدة من زوجتي إلى والدتي لعدة مرات فغضبت ولكي أحافظ على مشاعر والدتي التي لم تلحظ تلك النظرات لم أتحدث (وكتمت السهم في كبدي) وما أن وصلنا إلى جدة قلت لها لكي أهددها وأنا في حالة غضب شديد لأنني لمحتها مرة أخرى من الخلف ترفع أكتافها لتدل على زفيرها عندما فتحت لأمي الباب وهناك قلت لها بما هذا نصه ( تري أنك طالق بالثلاث إذا نظرتي إلى أمي بهذه النظرة مرة أخرى) ونيتي في ذلك التهديد الشديد لا التنفيذ فأنا غير متواجد دائما ووالدتي لا تخبرني بما يحدث حفاظا على الأسرة علما بأنني قد راجعت بزوجتي مستشفى الصحة النفسية لعدة مرات أفتوني ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق بالثلاث إن فعلت كذا فإنها تبين منه إذا فعلت ذلك الشيء الذي علق الطلاق بحدوثه منها، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ويثبت ذلك الفعل منها إما بإقرارها أو بعلم الزوج مباشرة أو بقيام البينة على أنها فعلت، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يُنظر فيه إلى نية المطلق فإن كان نوى الطلاق وقع إذا تحقق المشروط.
وإن كان نوى التهديد والمنع أو الحض فلا يقع الطلاق، ويلزمه كفارة يمين فقط، وقد سبق بيان أدلة الفريقين في الفتوى رقم:
17824 فراجعها.
وأما ما ذكرت من أنك قلت ما قلت في حالة غضب شديد فاعلم أن الطلاق يقع من الغضبان إلا في حالة أن يصل الغضب بصاحبه إلى أن لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، ففي هذه الحالة فقط لا يقع طلاقه، وانظر للمزيد في حكم طلاق الغضبان الفتوى رقم: 11566.
والله أعلم.