عنوان الفتوى : الأصل أن الوفاء بالنذر يكون في الجهة التي عينها الناذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز قضاء النذر في موضع آخر أولى، ولكن غير موضعه الذي نذر إخراجه فيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للعبد أن يُقدم على النذر، لأنه مكروه على الراجح من قولي العلماء، والقول الثاني أنه محرم، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئاً، إنما يُستخرج به من البخيل.

لكن إذا نذر العبد نذراً وجب عليه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

والأصل أن الوفاء بالنذر يكون للجهة والمكان والطائفة التي حددها الناذر، لكن إذا ظهرت له جهة أخرى أو شخص آخر أو مكان آخر أكثر حاجة مما حدده، جاز له عند ذلك وضع النذر حيث الحاجة الأقوى، ودليل ذلك ما رواه أبو دواد: أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل ها هنا، فسأله، فقال: صل ها هنا، فساله فقال: شأنك إذن.

فقد أجاز له الرسول صلى الله عليه وسلم، الوفاء بنذره في البقعة الأفضل، ولم يوجب عليه شيئاً.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر