عنوان الفتوى : الأصل في الكحول النجاسة
إذا كانت الرائحة قد كتب فيها وجود الكحول من الشركات المصنعة، وأنا لا أعلم نوع الكحول هل هو مسكر أم لا؟ وهل استحال أم لا؟ فماذا أفعل؟ وهل أبني على أن الأصل في الأشياء الطهارة؟ والخل يباع لدينا مكتوب فيه كحول وتكتب النسبة، لكنني أيضا لا أعلم هل استحال أم لا؟ وهل هو مسكر أم لا؟ والعائلات يشترون منه، فماذا أفعل؟ وإذا كنت عند البائع ورأيته يضع الكحول وهي لم تستحل ولا تعرف هل هو مسكر أم لا؟ فهل يجب سؤاله أم لا؟ وهل تستعمل الرائحة؟ وأعيد شكري لكم، لما تقدمونه من خدمة كبيرة. وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد لمسنا من خلال أسئلة سابقة للسائل الكريم, أن لديه وساوس مستحكمة, وبناء على ذلك، فإننا ننصحه بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك هو أنفع علاج لها، وليراجع الفتوى رقم: 3086.
وأما بخصوص سؤاله: فقد بينا في الفتوى رقم: 254، أن الكحول الموجود في العطور مسكر، وأنه من جنس ما هو موجود في الخمر، ومن ثم فإنه نجس ـ على المفتى به عندنا ـ حتى يثبت أنه أضيف للعطور بعد أن استحال، وكون الأصل في الأشياء الطهارة صحيح، لكن الكحول الأصل فيها ليس الطهارة، بل النجاسة حتى تثبت استحالتها، ومن ثم فالأصل أن ما أضيفت إليه الكحول مما ذكرت يعتبر نجسا حتى نتيقن أنها أضيفت بعد استحالتها، ويراجع في ذلك أهل الاختصاص، وهكذا الحال في سؤالك الأخير، فإن كان البائع من أهل الاختصاص في معرفة المسكر وغير المسكر من الكحول فيمكن أن يسأل عن ذلك، وإلا فإن سؤاله غير مجد، والمهم أن المرء لا يقدم على استعمال تلك الأمور المشتملة على الكحول حتى يعلم حكمها بسؤال المختصين، وراجع الفتويين رقم: 64509، ورقم: 269512.
والله أعلم.