عنوان الفتوى : حكم إخراج الزوج الزكاة عن زوجته وحكم زكاة الحلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي سؤالان بخصوص الزكاة: 1-لقد ورثت زوجتي عن أبيها مبلغا من المال، ومقداره 20000 دولار أمريكي. ولكوننا نعيش في بلد غير بلدنا تم استقطاع مبلغ بحدود 2000 دولار، كلفة نقل المبلغ إلينا، واستقر في حوزتها 18000 دولار، في بداية عام 2009. بعد مضي عام على حيازة المبلغ، قمنا بحساب زكاته، ومقدارها 450 دولارا، أعطيناها لعائلة قريب لها فقير. ومنذ عام 2009 ولحد الآن، صرفنا من المبلغ عدة مرات، وعوضناه، أي المبلغ المتبقي نقص، وزاد إلى أن أصبح الآن 20000 دولار. و

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولاً على أن احتساب الزكاة إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الشمسية، والواجب الآن تدارك ذلك التأخير بتصحيح الخطأ في الحول، والتحقق من أول حول قمري وجبت عليها الزكاة فيه، وذلك بالرجوع إلى التقويم، وتحويل التاريخ، حتى يتم تحديد التاريخ الهجري المطلوب إخراج الزكاة فيه، وتراجع الفتوى رقم: 157753.

والذي فهمناه من سؤالك أن امرأتك لم تؤد الزكاة من 2010 حتى الآن؛ فإن كان كما فهمنا؛ فالواجب عليها التوبة من تأخير الزكاة، والمسارعة بأدائها عن السنوات السابقة، والتحري في تقدير قدر المال في آخر كل حول هجري مضى، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 214855.

ومقدار الزكاة هو ربع العشر، والأصل أن تخرجها امرأتك من مالها طالما أنها تملكه، وبخصوص إخراجك عن زوجتك، فهو جائز، ومجزئ بشرط أن تُعْلمها، وأن تنوي إخراجها عنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7411.

ولا مانع أن يكون إخراجها من مال خاص غير الدولارات التي وجبت فيها الزكاة، واستبقاء المبلغ.

  جاء في الروض المربع: (وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب، والفضة، والبقر، والغنم السائمة ونحوها؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «في أربعين شاة: شاة»، «وفيما سقت السماء العشر» ونحو ذلك، و"في" للظرفية، وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره؛ فلذلك قال: (ولها تعلق بالذمة) أي ذمة المزكي؛ لأنه المطالب بها. انتهى.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 125265، وتوابعها.

وجمهور العلماء على عدم وجوب زكاة ما كان معدا للاستعمال المباح من الحلي، فلا زكاة فيه، وهو مروي عن خمسة من الصحابة -رضي الله عنهم- وهو المفتى به عندنا، وراجع في ذلك الفتوى رقم:127824.
وقد أوجب زكاة الحلي المعد للاستعمال بعض أهل العلم؛ فإن شاءت أن تدفع الزكاة فهو أحوط، وانظر الفتويين: 137296، 29555؛ ففيهما ذكر من أوجب ذلك، وكيفية دفع الزكاة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟