عنوان الفتوى : يجزئ أن يخرج الزوج زكاة زوجته من ماله عنها إذا أعلمها ونوى ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الزوجه تجب عليها الزكاة من مالها الخاص بالرغم من أن زوجها يدفع عنها الزكاة؟وفي حالة عدم وجود مال خاص بها ماذا تفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يخرج الزوج عن زوجته زكاتها من ماله الخاص، بشرط أن يعلمها بذلك، وأن تكون نيته منعقدة على أن ما يخرجه زكاة عن مال زوجته، وأن لا يكون المال الذي يخرجه عنها محسوباً من زكاة ماله، لأنه بهذا يعتبر أعطى زكاة ماله لزوجته، وهذا لا يجوز بالإجماع.
وفي حالة وجود مال مع المرأة كالحلي ونحوه، مما تجب فيه الزكاة، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولم يتوفر معها نقد لتخرج به زكاة مالها، ولم يخرج عنها زوجها أو غيره، فإنها تخرج الزكاة من نفس المال الذي تملكه، فالذهب تزكيه من بعضه، بأن تدفع بعضه في الزكاة، أو تبيع بعضه وتزكي بقيمته. ومقدار الزكاة ربع العشر من مجموع المال الذي بلغ نصاباً أي 2.5%.
والله أعلم.