عنوان الفتوى: يجزئ أن يخرج الزوج زكاة زوجته من ماله عنها إذا أعلمها ونوى ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الزوجه تجب عليها الزكاة من مالها الخاص بالرغم من أن زوجها يدفع عنها الزكاة؟وفي حالة عدم وجود مال خاص بها ماذا تفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يخرج الزوج عن زوجته زكاتها من ماله الخاص، بشرط أن يعلمها بذلك، وأن تكون نيته منعقدة على أن ما يخرجه زكاة عن مال زوجته، وأن لا يكون المال الذي يخرجه عنها محسوباً من زكاة ماله، لأنه بهذا يعتبر أعطى زكاة ماله لزوجته، وهذا لا يجوز بالإجماع.
وفي حالة وجود مال مع المرأة كالحلي ونحوه، مما تجب فيه الزكاة، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولم يتوفر معها نقد لتخرج به زكاة مالها، ولم يخرج عنها زوجها أو غيره، فإنها تخرج الزكاة من نفس المال الذي تملكه، فالذهب تزكيه من بعضه، بأن تدفع بعضه في الزكاة، أو تبيع بعضه وتزكي بقيمته. ومقدار الزكاة ربع العشر من مجموع المال الذي بلغ نصاباً أي 2.5%.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء
حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده