عنوان الفتوى: هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي تخرج مقدارًا من المال، وتحدد الأشخاص الذين تريد توزيع المال عليهم، وتعطي المال لخالتي لتقسيمه، ولكن خالتي لا تقسمه على نفس الأشخاص المحددين من والدتي، وإنما توزعه حسب ما ترى هي، لأشخاص آخرين، فهل يجوز لها ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز لخالتك أن تخالف ما وكلتها فيه أمّك في طريقة توزيع المال، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف قول الموكل، فإن خالف الوكالة، ضمن الوكيل للموكل. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية: الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ هِيَ: مَا كَانَ إِيجَابُ الْمُوَكِّل فِيهَا خَاصًّا بِتَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ، كَأَنْ يُوَكِّل إِنْسَانٌ آخَرَ فِي أَنْ يَبِيعَ لَهُ سِلْعَةً مُعَيَّنَةً. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيل أَنْ يَتَصَرَّفَ إِلاَّ فِيمَا وُكِّل بِهِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. اهـ.

وإذا كان المال زكاةً، ووقع في غير يد مستحقيه، فإن ذمة والدتك لا تبرأ، فيجب عليها أن تخرج الزكاة ثانية.

وفي كل الأحوال؛ لها أن تطالب خالتك بذلك المال الذي فرّطت في دفعه لمن عينتهم، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 307165.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اقتطاع موزع الزكاة جزءا منها لتكاليف توزيعها دون علم المزكي
حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء
حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده