عنوان الفتوى : حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شكرا على جهودكم.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في الوكيل في تفريق الصدقة: هل له أن يأخذ منها لنفسه وولده إذا كان من أهلها. فمنهم من منع ومنهم من أجاز، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 141433.
والذي نوصي به ابتداء هو أن يستأذن الوكيلُ صاحبَ الزكاة، ويخبره أنه من أهلها، وأن له ولدا وزوجته من أهلها، فيستأذنه في الأخذ منها، وإن تعذر استئذانه، فالأحوط عدم الأخذ منها، وأما الجواز من عدمه، فالمفتى به عندنا الجواز، فإذا كان الوكيل من أهلها، فله الأخذ منها، وإذا علم أن أحدا من أقاربه من أهل الزكاة جاز له أن يدفع له منها من غير محاباة، وانظر مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006 .
والله تعالى أعلم.