عنوان الفتوى: حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شكرا على جهودكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في الوكيل في تفريق الصدقة: هل له أن يأخذ منها لنفسه وولده إذا كان من أهلها. فمنهم من منع ومنهم من أجاز، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 141433.

والذي نوصي به ابتداء هو أن يستأذن الوكيلُ صاحبَ الزكاة، ويخبره أنه من أهلها، وأن له ولدا وزوجته من أهلها، فيستأذنه في الأخذ منها، وإن تعذر استئذانه، فالأحوط عدم الأخذ منها، وأما الجواز من عدمه، فالمفتى به عندنا الجواز، فإذا كان الوكيل من أهلها، فله الأخذ منها، وإذا علم أن أحدا من أقاربه من أهل الزكاة جاز له أن يدفع له منها من غير محاباة، وانظر مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006 .

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اقتطاع موزع الزكاة جزءا منها لتكاليف توزيعها دون علم المزكي
حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء
حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟