عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من المعلوم عندنا في مصر أن أهل الزوجة يلتزمون بشراء الأدوات الكهربائية، وغيرها من لوازم المطبخ، وهذا العرف عندنا، لكن أم الزوجة أصبح عليها دين بسبب تجهيز ابنتها، وقد وكل الزوج الزوجة على إخراج زكاة ماله. فهل يجوز لها إعطاء أمها من هذا المال لسداد الدين، علما أن أمها فقيرة، ووالدها متوفى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أمّ الزوجة فقيرة، أو غارمة، ولا تجد ما تقضي به دينها، فيجوز للزوجة أن تعطيها زكاة زوجها، التي وكلّها في إخراجها، ما دامت الأمّ أهلاً للزكاة، على أظهر قولي العلماء.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين، وهو مسكين، أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم، أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد، أو دفعه إلى من شاء، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا ..... وهل له أن يعطيه لولده، أو والده، أو امرأته؟ فيه وجهان؛ أولهما، جوازه؛ لدخولهم في عموم لفظه، ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم. المغني.

وإن كان ذلك بعلم الزوج (الموكِّل) فلا إشكال أصلا، وليس هناك اعتبار إلا كون هذه الأم أهلا للزكاة؛ لفقرها، أو كونها من الغارمين. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اقتطاع موزع الزكاة جزءا منها لتكاليف توزيعها دون علم المزكي
حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده
حكم اقتطاع موزع الزكاة جزءا منها لتكاليف توزيعها دون علم المزكي
حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده