عنوان الفتوى : عدة المطلقة التي هجرها زوجها سنوات عديدة وحيضها متقطع
والدتي طُلقت اليوم بحكم من المحكمة. وما أريد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت طيلة هذه المدة لم يطلقها، فهي امرأته، وفي عصمته، فتلزمها عدة الطلاق، وما دامت تحيض ولو على فترات متباعدة، فليست آيسة، فتعتد بالحيضات؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: النساء يختلفن، فبعضهن تيأس لسن مبكرة، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد الستين، أو السبعين. فمتى رأت المرأة الحيض، فهي حائض على أي حال كانت؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: (واللآئي يئسن من المحيض) ولم يحدد عمراً معيناً، فاليأس يختلف باختلاف النساء. والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى: أذى، فمتى وجد هذا الدم، وجب عليها أن تقوم بما يلزم. اهـ.
ولمعرفة الكيفية التي تعتد بها المطلقة التي لا تنتظم عادتها الشهرية، راجعي الفتوى رقم: 235237.
وننبه إلى أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته لغير مسوغ شرعي، ومن الظلم تركه لها معلقة لا بأيم، ولا بذات زوج، فإن لم يعاشر بمعروف، فليفارق بإحسان، قال الله سبحانه: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وقال أيضا: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.... {البقرة:231}.
والله أعلم.