عنوان الفتوى : من لا يستطيع دفع الكفارة حالاً، وحكم دفعها لشخص واحد
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل أسرف في حلف الأيمان والآن أقلع ويقدر عدد الأيمان التي حنث فيها بعشرة أيمان وهو لا يستطيع إخراج مبلغ الكفارات كاملاً دفعة واحدة فهل يجوز له إخراجها على دفعتين أو ثلاثة وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد؟ والسلام عليكم
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت لا تستطيع دفع الكفارة في وقت واحد فيجوز لك أن تدفعها على فترات حسب استطاعتك ووسعك، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
وأما دفعها لشخص واحد فإنه لا يصح ولا بد من توزيعها على عشرة مساكين كما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
وهو ما يؤيده ظاهر الآية: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89].
ولمزيد من التفصيل والفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 4932، والفتوى رقم: 6602.
والله أعلم.