عنوان الفتوى : أحكام في الطهر من الحيض والصفرة والكدرة
عادتي 7 أيام، وفي الشهر قبل الماضي رأيت علامة الطهر ـ القصة البيضاء ـ في اليوم السادس بعد منتصف الليل اغتسلت في الصباح وصليت الفجر، وفي الشهر السابق من اليوم الخامس والسادس استمرت الكدرة، فانتظرت إلى ما بعد منتصف الليل، فلم أر علامة الطهر، وفي ظهر اليوم السابع كانت توجد صفرة، فانتظرت طيلة اليوم فلم يكن هناك شيء... ولم أر القصة البيضاء حتى بعد انتظاري إلى ما بعد منتصف الليل، فنمت، وعند استيقاظي في الصباح لم أر شيئا، فاغتسلت وصليت الفجر، فهل فعلي صحيح؟ وهل علي قضاء صلوات اليوم السابع؟ على اعتبار الصفرة هنا علامة طهر؟ وفي إحدى المرات رأيت الصفرة في منتصف اليوم السادس ولم أر شيئا بعدها حتى اليوم السابع فانتظرت طيلة اليوم السابع، ولم أغتسل حتى فجر اليوم الثامن، فرأيت القصة البيضاء؟ ففي الحالتين هل فعلي صحيح؟ وهل يلزمني قضاء الصلوات؟ فالحالة الأولى قد تكررت شهرين، والثانية حدثت هذا الشهر، فهل آخذ بأن الجفوف علامة طهر إذا لم أر القصة البيضاء خلال اليوم السابع وأغتسل بعد انتهاء اليوم السابع؟ وهل أقضي صلوات اليوم السابع أم لا حتى لو تأخرت القصة البيضاء إلى فجر اليوم الثامن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وأيتهما رأت أولا فقد طهرت ولزمها أن تغتسل. ثم المفتى به عندنا أن الواجب على المرأة المبادرة بالاغتسال متى رأت علامة الطهر، ولتنظر الفتوى رقم: 118817
وأما الصفرة: فإنها ليست علامة طهر، بل هي حيض في زمن العادة، أو إذا كانت متصلة بالدم على ما نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وإذا علمت هذا تبين لك أنك لا تزالين حائضا ما دمت ترين الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، فإذا انقطع الدم والصفرة ورأيت الجفوف أو القصة البيضاء وجب عليك المبادرة بالاغتسال والصلاة، وإذا رأيت الطهر بعد منتصف الليل لزمك أن تغتسلي وتصلي المغرب والعشاء في قول الجمهور، وإذا رأيت الجفوف ثم أخرت الغسل فقد أخطأت بذلك ويلزمك أن تقضي ما تركته من الصلوات في مدة الطهر، وبهذا يتبين لك الواجب عليك في الحالات المذكورة، مع التنبه إلى أن في وجوب القضاء عليك والحال ما ذكر خلافا يمكنك الاطلاع عليه في الفتوى رقم: 125226.
والله أعلم.