عنوان الفتوى : قال لزوجته وهي حائض: "أعطيني أغراضي وأنت طالق" غير ناو الطلاق
يوجد بيني وبين زوجتي بعض الخلافات العادية، وطلبت مني الطلاق أكثر من مرة، إلا أنني لم أوافقها؛ رغبة مني في الحفاظ على البيت والأولاد، وكنا نتصالح فيما بعد، وقد حدث ذات مرة أن طلبت منها أن تعطيني أحد الأغراض الخاصة بي، إلا أنها أخفتها عني، وربطت إعطاءها لي بطلاقها، فقلت لها: أعطيني أغراضي وأنت طالق، ولم يكن في نيتي طلاقها، ولكنني فعلت ذلك حتى أحصل على أغراضي، فما الحكم؟ علمًا أنها كانت في فترة الدورة الشهرية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي صدر منك وهو قولك لزوجتك: أنت طالق، صريح في الطلاق، يقع به الطلاق، ولو لم تنوه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، كما أوضح ذلك الفقهاء، ويمكنك أن تراجع كلامهم في الفتوى رقم: 117840.
والطلاق في الحيض بدعي، إلا أن الراجح أنه يقع، وهو مذهب الجمهور، وانظر فيه الفتوى رقم: 8507.
فإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، جاز لك رجعة زوجتك، ولمعرفة كيفية الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
ويستحب الإشهاد عليها في قول أكثر أهل العلم، ولا يجب، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 110801.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق، إلا لمسوغ شرعي، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 37112.
وينبغي للزوجين أن يسود بينهما التفاهم، والحوار، وأن يجتهدا في حل مشاكلهما، بعيدًا عن الطلاق، فالطلاق عاقبته سيئة في الغالب، وخاصة إن رزق الزوجان أولادًا.
والله أعلم.