عنوان الفتوى : حكم طلاق الغضبان لامرأته النفساء
إخوتي في الإيمان، أتقدم إليكم بطرح استشارتي كالآتي: أنا متزوجة منذ 7 سنوات، ولي طفلان: ابنة 6 سنوات، وابن عمره سنة و7 أشهر. وقع شجار بيني وبين وزوجي عبر الهاتف؛ فتلفظ بكلمة: "أنت طالق، طالق، طالق" تحت غضب شديد جدا، ثم اشتد بكاؤه وصراخه وكان يقول شيئا، فلم أعي ماذا يقول، علما أني كنت في حالة نفاس. ومرة أخرى احتد بيننا النقاش، وكذلك تحت غضب شديد بيني وبينه؛ فأجبرته على قولها، فقالها مرة واحدة، علما أنني لا أتذكر أنه قالها. لكن زوجي يقول إنه تلفظ بها، ثم ندم من شدة تحسره على ما فعل. وكذلك مرة تنازعنا، واشتد بنا الشجار والمشادات الكلامية؛ فقلت له أنا: "أنا لن أرتاح إلا إذا طلقتني" فقام هو الآخر من فوره ومرة أخرى تحت غضب شديد منه، وقال لي: "أنت طالق طالق طالق" قالها وعيني في عينيه، ثم دخل في حالة صمت وخرج من فوره من المنزل، لكنه رجع يبكي بكاء شديدا، ويقول لي: "لقد دمرت العائلة، دمرت عائلتي". رجائي منكم توضيح وتفصيل وشرح ماذا يمكننا أن نفعل تحت هذا الأمر، علما أنني لا أنا ولا زوجي نرغب بالطلاق. أرجوكم أن تمدوننا بكل ما يمكن أن يدلنا على هذا الموضوع. ولكم منا جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الطلاق البدعي كطلاق النفساء، نافذ، وأنّ طلاق الغضبان نافذ، ما لم يزل عقله بالكلية.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك من عتاق ويمين. اهـ.
ومن قال لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" وقصد الثلاث؛ وقعت جميعها. وإن قصد واحدة، أو لم يقصد شيئاً محدداً، وقعت طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 317752
لكنّ بعض العلماء لا يوقع طلاق النفساء، ولا طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه ولو لم يزل عقله بالكلية، ولا يوقع بالطلاق المتتابع قبل رجعة، أو عقد جديد إلا طلقة واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 192961
وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، وتفصيل يحتاج إلى الوقوف على واقعة السائلة، وحال الزوج عند صدور الطلاق. فالذي ننصحك به أن تعرضي المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم في بلدكم.
والله أعلم.