عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: "أنت طالق، طالق، طالق"
تخاصمت مع زوجي، فطلبت الذهاب إلى منزل أهلي، وأثناء النقاش قال: "إذا ذهبت فسوف أطلقك"، فقلت: طلِّق، وركبت معه السيارة، وكان لا يريد أن يأخذني، وكان يبكي في السيارة، وقال: "إذا ذهبت فسوف أطلقك"، فقلت: طلق، وحينما وصلنا إلى منزل أهلي طلب من أخي أن ينتظر؛ لأنه يريد أن يطلقني أمامه، ورمى عليّ الطلاق بصيغة: "أنت طالق، طالق، طالق" أمام أخي، فهل طلقت ثلاثًا، ولا أحل له؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك تلفظ بالصيغة المذكورة في السؤال، ونوى بها إيقاع ثلاث تطليقات، فقد وقعت جميعًا، وحصلت البينونة الكبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ـ زواج رغبة، لا زواج تحليل ـ ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه، وهذا قول الجمهور، لكنّ بعض أهل العلم لا يوقع بهذه الصيغة إلا طلقة واحدة، ولو نوى الزوج بها ثلاثًا، وراجعي الفتوى رقم: 192961.
وأمّا إن كان زوجك لم ينوِ ثلاث تطليقات، فلم يقع بعبارته إلا طلقة واحدة، ويجوز له حينئذ مراجعتك في العدة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.
والله أعلم.