عنوان الفتوى : طلق زوجته وهي حائض ثلاث طلقات
لدي زوجة في الخارج، قمت بمحادثتها عبر الجوال (واتس أب) واشتد النقاش معها، وطلقتها بلفظ: أنت طالق. وفي اليوم التالي مباشرة راجعتها، وعلمت أنها حائض. وبعد ذلك بيومين تم الاتصال بها، واختلفنا على موضوع ما، وطلقتها بلفظ: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بدون رجعة. وبعدها ندمت، وتذكرت أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، ولا يقع. فهل لها رجعة أم لا؟ أفيدوني أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا.
وعليه؛ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن في وقوع الطلاق البدعي خلاف، وفي وقوع أكثر من طلقة بمثل هذه العبارة خلاف، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى: 5584، 8507، 192961، 388552، 116761.
والذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم في بلدك.
والله أعلم.