عنوان الفتوى : الزوجة التي لا تجب لها النفقة
أنا شاب تزوجت عام 1417هـ واستمرت الحياة الزوجية إلى وسط عام 1418هـ وحصلت مشاكل زوجية ومكثت زوجتي عند أهلها 5 سنوات لم أرها ولم ترني ورزقنا بمولود عام1419هـ وطيلة تلك الخمس سنوات لم أعطها مصاريفها وفي هذا العام حصل الطلاق في 4/6/1423هـ وإلى هذا اليوم لم أذهب إلى المحكمة للفتوى وأنا عازم على الطلاق أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنفقة واجبة عليك طيلة هذه السنوات ما لم يكن النشوز من قبل الزوجة. قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز.
وكونها ناشزاً أو غير ناشز أمر تفصل فيه المحكمة الشرعية، وكذلك تجب عليك نفقة ولدك منها.
وننصح الأخ السائل بالسعي في حل مشاكله مع زوجته وألاَّ يبادر إلى طلاقها لما في الطلاق من ضرر واضح لا يخفى، لا سيما وقد ولد لهما مولود، نسأل الله أن يصلح شأنك وييسر أمرك.
والله أعلم.