عنوان الفتوى: الزوجة التي لا تجب لها النفقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب تزوجت عام 1417هـ واستمرت الحياة الزوجية إلى وسط عام 1418هـ وحصلت مشاكل زوجية ومكثت زوجتي عند أهلها 5 سنوات لم أرها ولم ترني ورزقنا بمولود عام1419هـ وطيلة تلك الخمس سنوات لم أعطها مصاريفها وفي هذا العام حصل الطلاق في 4/6/1423هـ وإلى هذا اليوم لم أذهب إلى المحكمة للفتوى وأنا عازم على الطلاق أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنفقة واجبة عليك طيلة هذه السنوات ما لم يكن النشوز من قبل الزوجة. قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز.
وكونها ناشزاً أو غير ناشز أمر تفصل فيه المحكمة الشرعية، وكذلك تجب عليك نفقة ولدك منها.
وننصح الأخ السائل بالسعي في حل مشاكله مع زوجته وألاَّ يبادر إلى طلاقها لما في الطلاق من ضرر واضح لا يخفى، لا سيما وقد ولد لهما مولود، نسأل الله أن يصلح شأنك وييسر أمرك.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها