عنوان الفتوى : واجب وتوبة من تعدى على ثمر زيتون لغيره واستخرج منها الزيت
أستغل أشجار زيتون، بجمع ثمارها. كنت أعتقد أنها ملكنا، إلى أن تأكدت أن لها أصحابا (مجموعة ورثة)، لكن غير معروفين؛ منذ سنتين جاء أحدهم، وأخبرنا أنهم يريدون البيع، ثم لم يظهر بالمرة، لا زلت أستغل الشجرات، وتركت لهم نصيبهم من الزيت، ولست أدري كيف أتصرف فيه: أأتصدق به، أم أتصدق بثمنه، أم أتركه وقد يتلف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التصرف في مال الغير لا يجوز إلا بإذنه، ومن استغل مالا لغيره دون إذنه، فقد تعدى على حق ذلك الغير، وهو آثم بما فعل إن كان يعلم أن هذا المال ليس له.
ومن هنا فعليك أن تكف عما تفعل من استغلال الأشجار المذكورة دون إذن أصحابها، وتجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما فعلت.
ومن تمام توبتك أن ترد مثل ما أخذت من الثمار المذكورة لأهلها، إن استطعت الوصول إليهم، وإلا فإنك تتصدق بها عنهم، ثم إن جاءوا بعد ذلك أخبرتهم بما فعلت، فإن قبلوا فذاك، وإلا دفعت إليهم ما يستحقون عليك، ويكون أجر الصدقة لك، وانظر الفتوى رقم: 229282
أما قولك: "ولست أدري كيف أتصرف فيه: أأتصدق به، أم أتصدق بثمنه، أم أتركه وقد يتلف؟"
فجوابه أنك قد تعديت على الثمرة المملوكة لغيرك باستغلالها، واستخراج الزيت منها، وقد أصبحت بذلك ضامنا لها؛ كما تقدم.
أما ذلك الزيت فقد انتقل -بسبب ما فعلت- إلى ملكك، ولك أن تتصرف فيه بالبيع أو غيره.
جاء في المادة 899 من مجلة الأحكام العدلية، ما نصه: إذَا غَيَّرَ الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ، بِحَيْثُ يَتَبَدَّلُ اسْمُهُ، يَكُونُ ضَامِنًا، وَيَبْقَى الْمَالُ الْمَغْصُوبُ لَهُ. مَثَلًا لَوْ كَانَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ حِنْطَةً، وَجَعَلَهَا الْغَاصِبُ بِالطَّحْنِ دَقِيقًا، يَضْمَنُ مِثْلَ الْحِنْطَةِ، وَيَكُونُ الدَّقِيقُ لَهُ، كَمَا أَنَّ مَنْ غَصَبَ حِنْطَةَ غَيْرِهِ، وَزَرَعَهَا فِي أَرْضِهِ، يَكُونُ ضَامِنًا لِلْحِنْطَةِ، وَيَكُونُ الْمَحْصُولُ لَهُ. اهـ.