عنوان الفتوى : حكم جمع أموال من الطلبة لتزيين غرفة المدرسين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

معلمة لمادة الرسم تقول إن الوزارة تطلب من الطلاب القيام بنشاطات طلابية تكلف الطلاب مبلغا، ثم يتم رميها ولا يستفيد منها الطلاب ولا المدرسة، فقررت المعلمة أخذ مبلغ أقل من المبلغ الذي يدفعه كل طالب والقيام بتزيين غرفة المعلمين بهذا المبلغ، وفعلا قاموا بذلك في الفصل الدراسي الأول، وفي الفصل الدراسي الثاني جمعت المعلمة المال من الطلاب، لكن المبلغ كان قليلا، وكانت تريد جمع هذا المبلغ من الطلاب وأخذه لها مقابل ما دفعته من جيبها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمعلمة إلزام الطلاب بدفع ذلك المبلغ أصلا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

ومجرد كون الأموال المجموعة لتزيين الغرفة أقل من تكلفة الأنشطة الطلابية أو مثلها، لا يبيح جمعها منهم، فإن المقصد من الأنشطة الطلابية مباين للمقصد من تزيين غرفة المعلمين، وعلى تقدير أن تلك الأنشطة لا تفيد الطلبة، فكذلك وأولى تزيين غرفة المعلمين، فإنه لا علاقة للطلاب بها أصلا، وكذلك لا يجوز لها إلزام الطلاب بالدفع مقابل ما أنفقته من جيبها، وإذا كان المتطوع بنفقة غير واجبة عليه لا يحق له الرجوع بها على من أنفقها عليه إلا بنية رجوع وببينة عليها أو إقرار، فما بالنا برجوع المعلمة على الطلاب بنفقة لم تنفقها عليهم أصلا، وليس لهم أي مصلحة فيها؟! لكن إن أخبرت المعلمة الطلاب بحقيقة ما تصرف فيه تلك الأموال وطابت نفوسهم بالدفع ـ وهم رشداء بالغون ـ دون أدنى تحرج منهم فلا بأس، وإلا لم يجز أخذها منهم.  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ زيادة الكسور من الزبون
من أخذ كتبًا دون دفع الثمن
هل للأخ الأخذ من مال أخيه الذي يماطل في قضاء الدين دون علمه؟
الأخذ من مال الأخ العاصي لئلا يصرفه في المنكرات
الترهيب من أخذ شيء من الأرض بغير حقه
تأخير الشركة راتب الموظف هل يجيز له أخذ اللابتوب مقابل بعض حقه؟
الغاصب يضمن منفعة المغصوب
حكم أخذ زيادة الكسور من الزبون
من أخذ كتبًا دون دفع الثمن
هل للأخ الأخذ من مال أخيه الذي يماطل في قضاء الدين دون علمه؟
الأخذ من مال الأخ العاصي لئلا يصرفه في المنكرات
الترهيب من أخذ شيء من الأرض بغير حقه
تأخير الشركة راتب الموظف هل يجيز له أخذ اللابتوب مقابل بعض حقه؟
الغاصب يضمن منفعة المغصوب