عنوان الفتوى : لا تسقط نفقة الزوجة عن الزوج بسبب غناها أو نفقة غيرها عليها
تزوج والدي بامرأة ثانية، فتوقف عن النفقة علينا وعلى أمي؛ بحجة أن أختي تعمل وهي التي تنفق علينا، فأثقل كاهلها، مع أنه مقتدر ماليًّا، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده المحتاجين، ولا تسقط نفقة المرأة -ما لم تكن ناشزًا- باستغنائها بمالها، ولا بإنفاق غيرها عليها -كبنتها أو ابنها-.
وأما الأولاد: فمن كان مستغنيًا بمال أو كسب، فلا يجب على الأب الإنفاق عليه، وراجعي الفتوى رقم: 25339، والفتوى رقم: 177489 بعنوان: لا يجب على الأولاد النفقة على الأم المتزوجة من رجل موسر.
فإن كان أبوك يمتنع من الإنفاق على أمّك من غير نشوز منها، أو يمتنع من الإنفاق على أولاده المحتاجين للنفقة، فهو آثم؛ فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" رواه مسلم.
وننبه إلى وجوب بر الأب ومصاحبته بالمعروف مهما كان حاله، ومهما أساء إلى ولده، وانظري الفتوى رقم: 114460.
والله أعلم.