عنوان الفتوى : لا يجب على الأولاد النفقة على الأم المتزوجة من رجل موسر
هل الأبناء ملزمون وتجب عليهم النفقة على الأم المتزوجة من رجل ميسور الحال، مع العلم أنهم أيتام، وكان عندهم أمول ولكن صرفتها على زوجها وسفرياتها حينما كانوا صغارا، والآن تجبرهم على دفع مصروف لها وإلا تدعو عليهم هل دعوتها مستجابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأم متزوجة من رجل موسر فنفقتها واجبة عليه ولا يجب على أولادها –أو غيرهم- الإنفاق عليها، فإن الإنفاق على الوالدين لا يجب إلا عند حاجتهما.
قال ابن قدامة : ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة ...." اهـ
فإذا كانت أمكم مستغنية بزوجها فلا يجب عليكم أن تنفقوا عليها ، وإذا دعت عليكم بسبب امتناعكم عن الإنفاق عليها حينئذ ، فلا يضركم دعاؤها عليكم –بإذن الله-
قال ابن علان : " (ودعوة الوالد على والده) أي إذا ظلمه ولو بعقوقه. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين.
وقال المناوي: وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق. التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوي. وانظر الفتوى رقم : 65339.
لكن على كل الأحوال عليكم برّ أمكم والإحسان إليها والتلطف في الاعتذار لها عما تطلبه منكم من المال، وإن أعطيتموها من المال ما لا يضركم أو يجحف بمالكم فهو خير ، فإن حق الأم عظيم، وبرها من أحب الأعمال إلى الله ومن أعظم أسباب رضوانه.
والله أعلم.