عنوان الفتوى : حكم من يضيع صلاة الصبح بسبب الجنابة ويصلي الظهر وهو جنب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب في المرحلة الثانوية، ويحصل لي احتلام بشكل قد يكون أكثر من المعتاد، فأنا قد أحتلم مرتين، أو ثلاثا في الأسبوع، وأستيقظ وأنا على جنابة، ولا أجد وقتا للاغتسال؛ لذا لا أصلي الفجر، وأذهب إلى المدرسة، وأبقى على جنابة حتى نهاية الدوام المدرسي، أي الساعة الواحدة بعد صلاة الظهر، فأصلي الظهر دون طهارة؛ لأن المدرسة لا تسمح لنا بالمغادرة دون أداء الصلاة، ثم أرجع إلى البيت فأغتسل، وأصلي الفجر والظهر معاً. فهل فعلي هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                     

 فإن كثرة الاحتلام، لا تسقط وجوب الاغتسال من الجنابة، ولا تبيح تأخير الصلاة عن وقتها. وعليه، فالواجب عليك أن تسرع في الاغتسال قبل الذهاب إلى المدرسة، والإتيان بصلاة الفجر. ومعلوم أن الغسل لا يستغرق وقتاً طويلاً، بل يكفيك أن تعمم الماء على بدنك، وتخلل شعرك، مع نية رفع الجنابة، والذي عليه جمهور أهل العلم أن من استيقظ وهو جنب، وقد ضاق الوقت عن الاغتسال، والصلاة فإنه يلزمه الاغتسال ولو خرج وقت الصلاة، وهو المفتى به عندنا في هذا الموقع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 129516، وهي بعنوان: كيف يصلي من استيقظ جنبًا قرب شروق الشمس.
كما لا يجوز لك أن تصلي الظهر وأنت جنب, فإذا لم يمكنك الاغتسال في حمام المدرسة, وكنت سترجع إلى البيت قبل خروج وقت الظهر، فانتظر حتى تصليها بعد الاغتسال, وراجع المزيد عن هذه المسألة في الفتوى رقم: 191301

وانظر الفتوى رقم:55899، لبيان أقوال العلماء في نهاية وقت الظهر .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة