عنوان الفتوى : حكم تدثر المحرم بالغطاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للحاج التدثر بالأغطية خاصة أثناء اشتداد البرد ليلا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للحاج حال الإحرام التدثر بالأغطية، ولكن لا يجوز له أن يغطي رأسه، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس. رواه البخاري. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبِّيا. متفق عليه. فعلل صلى الله عليه وسلم منع تغطية الرأس ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.
فإن شق عليه عدم تغطية رأسه ليلاً لشدة البرد، فله أن يغطيه ويفتدي، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، أي سبعة كيلوجرام على ستة مساكين، ويكون ذلك في مكة أيضاً.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج