عنوان الفتوى: حكم الصلاة خلف من يدعو للظلمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عملا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ـ فما حكم الصلاة خلف إمام يدعو بملء فيه تصريحا لا تلميحا لعساكر وجنود العلمانيين بالنصرة والحفظ والشهادة لقتلاهم، علما بأن الإمام المذكور قد بين له بأن هذه الدعوات من معاني الولاء الذي لا يجوز صرفها لغير أهل الإيمان، فأجاب وبرر بأن هؤلاء الجنود: يصلون ويصومون.... وهم من بني جلدتنا، ويدافعون عن الوطن، وبأنهم مظلومون، وبناء عليه يجوز الدعاء للمظلوم ولو كان كافرا، وبعدما أبلغ بهذا الأمر قال: وصلت رسالتك، لست نادما على ما فعلت، فبينوا لنا هذا الأمر بيانا شافيا بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم المعتبرين، فهل صلاتنا صحيحة أم باطلة؟. وجزاك الله عني خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر للسائل غيرته الدينية، وبذله الخير والنصيحة للمسلمين، ونرى أن الصلاة خلف هذا الإمام صحيحة، فهو إما أن يكون مصيبا بجواز الدعاء لمن يدعو لهم، لعدم انطباق هذا الوصف عليهم، وإما أن يكون مخطأ متأولا، فغايته أن يكون فاسقا إن كان مقصرا في خطئه، وإمامة الفاسق الراجح فيها الصحة، وهو مذهب الجمهور، وانظر لذلك الفتويين رقم: 115770، ورقم: 101196.

وأما ما يخصك ـ أنت ـ في خاصة نفسك فهو بذل النصح والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، مع البعد عن البلبلة والفتن خصوصا في المساجد التي يجب أن تنزه عن الباطل والشقاق بين المسلمين، ولن يسألك الله عن فعله، وإنما يسألك عن نفسك، ولك أن تصلي في مسجد آخر، فإن السلامة لا يعدلها شيء.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام