عنوان الفتوى : الصلاة على الجنازة أولاً أم أداء المكتوبة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من أتى إلى الصلاة في المسجد ووجد أن هناك صلاة جنازة ولم يصل الظهر أو أي وقت فهل يصلي الظهر أم يصلي صلاة الجنازة علما أن صلاة الظهر قد فاتته أي أتى متأخراً والمتوفى من المعارف أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً...
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيُنظر إن كان بقي من الوقت ما يسع صلاة الظهر والجنازة فإنه يصلي على الجنازة ثم يصلي الظهر، فإن لم يبق وقت إلا لأداء الظهر فيجب عليه أن يصلي الظهر ولو فاتته صلاة الجنازة.
والله أعلم.