عنوان الفتوى : التفريط في صيام النذر لا يسقطه
منذ14 عاماً كنت بالمرحلة الجامعية وفي العام الثاني الجامعي نذرت نذرا إذا تحققت أمنية لي أن أداوم على صوم يومي الخميس والجمعة مع ثلاثة أيام من كل شهر خلال فترة الدراسة الجامعية علما بأني منذ العام الأول الجامعي وأنا أصوم معظم أيام الخميس والجمعة وبعد النذر كنت لا أصوم بعض الأيام فما هو الواجب علي تجاه هذه الأيام التي لم أصمها بعد النذر علما بأني لا أعرف عددها الآن؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليك هو أن تقضي هذه الأيام التي نذرت صومها ولم تفِ بذلك، وإذا كنت لا تعرف عددها بالضبط فإن عليك أن تقدرها وتحتاط لها، فإذا شككت في العدد فلتأت بالمشكوك فيه، فإن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق:
والاحتياط في أمور الدين ===== من فرَّ من شك إلى يقين
ولتعلم - أخي الكريم - أن النذر أمره عظيم فهو فريضة ألزم الإنسان بها نفسه فيجب الوفاء بها إن كانت في طاعة الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه. رواه البخاري.
وقد مدح الله تعالى عباده المؤمنين بقوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:7].
والحاصل أن الوفاء بالنذر واجب، ولا يسقط بطول العهد، وأن على المسلم أن يأتي بما شك فيه حتى يطمئن قلبه وتبرأ ذمته.
ولمزيد من الفائدة نرجو منك الاطلاع على الفتوى رقم:
7004.
والله أعلم.