عنوان الفتوى: موقف المأموم إذا كان واحدًا من الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كانت صلاة الجماعة تتكون من فردين فقط –إمام، ومأموم- فهل الصحيح أن يساوي المأموم الإمام في المحاذاة، أم يرجع خلفه قليلًا؟ وهل ورد عن سيدنا عمر -رضي الله عنه- أنه كان يصلي معه أحد متأخرًا عنه قليلًا، فقدمه حتى يساويه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المأموم واحدًا، فإنه يقف عن يمين الإمام، ويتأخر عنه قليلًا عند جمهور أهل العلم، وقيل: يقف مساويًا له، ولا يتأخر، وهذا هو الذي رجحناه في الفتوى رقم: 7010

وراجع فيها أيضًا الأثر الذي سألت عنه بشأن تقديم عمر -رضي الله عنه- لمن صلى وراءه حتى جعله محاذيًا له، وقد صححه الشيخ الألباني -رحمه الله-.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام