عنوان الفتوى : هل تبطل صلاة المأموم حال تخلفه عن إمامه بركن
أثناء ركوع المأموم أو سجوده انتقل الإمام من الركن قبل أن يطمئن المأموم، فهل تبطل صلاة المأموم إذا كان متعمدا؟ وسؤالي ليس عن إدراك الركعة أو دخول المأموم مع الإمام، بل عن تأخر المأموم عن الإمام أثناء الصلاة متعمدا. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتخلف المأموم عمدا عن إمامه أثناء الركوع أو السجود حتى رفع الإمام قبل اطمئنان المأموم لا يبطل الصلاة, وإنما المبطل هو التخلف عمدا بركن كامل بحيث يرفع الإمام من الركوع أو السجود قبل شروع المأموم فيهما, قال ابن قدامة في المغني: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام، فإنه يفعل ما سبق به ويدرك إمامه، ولا شيء عليه، نص عليه أحمد... إلى أن قال: وإن فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته، لأنه ترك الائتمام بإمامه عمدا. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: وكذلك لو تخلف بركن واحد عمداً عند المالكية، وهو رواية عند الشافعية، ولا تبطل في الأصح عندهم.. انتهى.
والله أعلم.