عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لبنت البنت لأجل الزواج
بنت ابنتي محتاجة وتريد الزواج، فهل أعطيها من زكاة مالي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فدفع الزكاة للفروع مختلف في جوازه بين أهل العلم، والقول الذي رجحناه في الفتوى رقم: 120057، أنه يجوز للأصل أن يدفع زكاة ماله لفرعه في الحالة التي لا تجب عليه نفقته فيها، ونفقة ولد البنت على جده مختلف فيها، وعلى القول بوجوبها، فإنها تجب بشرط أن يكون الجد قادرا على النفقة عليه، وأن يكون ولد البنت عاجزا عن التكسب.
وعلى هذا، فإذا كانت نفقتها لا تجب عليك وكانت لا تملك ما تتزوج به ولا تُزوَّجُ إلا بمال، فإنه لا حرج عليك في دفع زكاتك لها، وإن كانت نفقتها واجبة عليك، أو كانت ليست من أهل الزكاة لم يجز دفع زكاتك لها، وانظر الفتوى رقم: 27006، عن مصارف الزكاة، والفتوى رقم: 130292، في بيان تجهيز زواج المرأة من الزكاة، والفتويين رقم: 54021، ورقم: 188187، وكلاهما في بيان أن العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء.
والله أعلم.