عنوان الفتوى : الحكمة في كون عدة الوفاة أكثر من عدة الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لماذا عدة المرأة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة المطلقة ثلاثة أشهر وعشرة أيام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ما لم تكن حاملاً؛ فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل.
وعدة المطلقة ثلاثة قروء -أي حيض- ما لم تكن حاملاً فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وكل ذلك في أرجح أقوال أهل العلم، وهذا ما لم تكن ممن لا يحضن لكبر أو صغر، فإن كانت منهن فعدتها ثلاثة أشهر فقط، وليس ثلاثة أشهر وعشرة أيام كما قال السائل.
أما عن الحكمة من كون عدة الوفاة أكثر من عدة الطلاق، فإن المسلم، يقول لأمر الله سمعنا وأطعنا، سواء علم الحكمة أو لم يعلمها، ومع هذا فراجع الفتوى رقم:
6541 - والفتوى رقم: 1779.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟