عنوان الفتوى : المبلغ المتبقي من التأمين لصاحب السيارة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
استعرت سيارة، وتعرضت لحادث، وكلفة إصلاحها سبعة آلاف، والتعويض الذي حصلت عليه من شركة التأمين ثمانية آلاف، فهل المبلغ الزائد من حقي؟ أم من حق مالك السيارة المعير؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف لدينا أن التأمين يكون على السيارة ولمن يملكها وليس للسائق، والسائل هنا بمثابة الوكيل عن صاحب السيارة، وبالتالي، فإن فرض أنه اتفق مع شركة التأمين على مبلغ معين عوضا عن الضرر، ثم وجد من يصلح له السيارة بمبلغ أقل مما أعطت شركة التأمين، فإن المتبقي لصاحب السيارة ـ الموكِل ـ وليس له هو، إلا إذا أعطاه له. وانظر الفتويين رقم: 49948، ورقم: 168885.
والله أعلم.