عنوان الفتوى : ما يفعل من عجز عن الوفاء بنذر العتق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نذرت بأن أعتق رقبة وأن أصوم ثلاثة أيام فهل يجوز أن أؤخرها حتى أتمكن من توفير المبلغ المطلوب في عتق الرقبة أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا....ً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم تعذر الوفاء بنذر العتق في هذا الزمان لعدم وجود الرقاب، فلا يلزمك على هذا الوفاء بنذر العتق، وقد نص فقهاء الشافعية على أن الإنسان لو نذر عتق رقبة معينة ثم تلفت أو أتلفها قبل الإعتاق لم يلزمه إبدالها، ذكره في حاشية الجمل.
لكن لو كفرت كفارة يمين فهو أحوط، فقد نص الفقهاء الحنابلة على لزوم كفارة اليمين عند تعذر الوفاء بالنذر، ففي كتاب المغني لابن قدامة عن أحمد رحمه الله، أنه قال فيمن نذر عتق عبد بعينه فمات قبل أن يعتقه: تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق عبد، لأن هذا شيء فاته على حديث عقبة بن عامر، وإليه أذهب في الفائت وما عجز عنه. انتهى
وحديث عقبة المشار إليه قد أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وغيرهما، ولفظ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. ، ولفظ الترمذي: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين.
والله أعلم.