عنوان الفتوى : لا يشرع التكبير بدلا من التسميع في الرفع من الركوع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
فالمأموم يكبر خلف إمامه إذا رفع من الركوع، أو السجود مثلا. أما إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده" فيشرع للمأموم أن يقول:" ربنا ولك الحمد" فقط عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم إن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول أيضا: ربنا ولك الحمد. هذا جوابكم على أحد الأسئلة في موقعكم المبارك. سؤالي على الفقرة الأولى من
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فذكر الرفع من الركوع للإمام هو سمع الله لمن حمده، وكذا للمنفرد، ولا يشرع إبداله بالتكبير، بل لو كبر ناسيا مكان التسميع، كان تاركا لواجب من واجبات الصلاة، يجبره بسجود سهو عند الحنابلة، وتبطل صلاته عندهم إذا تعمد ذلك، وأما المأموم ففيه الخلاف الذي بيناه في جواب السؤال المشار إليه.
والله أعلم.