أرشيف المقالات

حكم المجاهرة بالمعاصي

مدة قراءة المادة : 12 دقائق .
حكم المجاهرة بالمعاصي
 
المجاهرة في اللغة: الإظهار، يقال: جاهره بالعداوة مجاهرة وجهاراً أظهرها.
والمجاهرون بالفسق: هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم منها فيتحدثون به.[1]
 
قال ابن القيم: "المجاهر الذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه؛ والمجاهر الذي لا تأمنه على مالك وحرمتك الفاحش اللسان البذيء الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه".[2]
 
وقال ابن تيمية الفجور: "اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله".[3]
 
حكمها: المجاهرة بالمعاصي منهي عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه».[4]
 
قال النووي: "يكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع عنها ويندم ويعزم أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجاً منها، أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة، وقال الغزالي: الكشف المذموم هو الذي إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على وجه السؤال والاستفتاء[5]، بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.[6]
 
وجعل ابن جماعة من المجاهرة بالمعصية إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح[7] لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها».[8] والمراد من نشر السر ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل ونحو ذلك، وأما مجرد ذكر الوقاع إذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه، فإن دعت إلى ذكره حاجة وترتبت عليه فائدة فهو مباح كما لو ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين.
 
حكم هجر المجاهر بالمعصية
ذهب الفقهاء إلى مشروعية هجر المجاهرين بالمعاصي والمنكرات أو البدع والأهواء، لحق الله تعالى، على سبيل الزجر والتأديب.
[9]
 
قال النفراوي المالكي: "ومن الهجران الجائز هجران كل متجاهر بالكبائر كشرب الخمر والزنا وشهادة الزور والسرقة وإنما يقتصر المكلف على هجران المجاهر إذا كان لا يصل إلى عقوبته أي لا قدرة له على زجره عنها إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة ولا يقدر على موعظته لشدة تجبره أو يقدر لكن لا يقبلها لعدم عقل ونحوه وأما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكماً أو في ولايته أو يرفعه للحاكم أو بمجرد وعظه لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر؛ ولا يجوز له تركه بهجره؛ والحاصل أن المتجاهر بالكبائر لا يجب هجرانه مع بقائه على مخالطة الكبائر إلا عند العجز عن زجره".[10]
 
وقال ابن رشد: "لأن الحب في الله والبغض في الله واجب، ولأن في ترك مؤاخاة البدعي حفظاً لدينه، إذ قد يسمع من شبهه ما يعلق بنفسه، وفي ترك مؤاخاة الفاسق ردع له عن فسوقه".
[11]
 
وقال البغوي: "فأما هجران أهل العصيان والريب في الدين، فشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم وتظهر توبتهم".
[12]
 
وقال الإمام أحمد في رواية حنبل عنه: ليس لمن يسكر ويقارف شيئاً من الفواحش حرمة ولا صلة إذا كان معلناً مكاشفاً.
[13]
 
وقال أحمد أيضاً: "إذا علم أنه مقيم على معصية، وهو يعلم بذلك، لم يأثم إن جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه، إذا لم ير منكراً، ولا جفوة من صديق".[14]
 
وقال ابن عقيل: "الصحابة رضي الله عنهم آثروا فراق نفوسهم لأجل مخالفتها للخالق سبحانه وتعالى، فهذا يقول: زنيت فطهرني.
ونحن لا نسخوا أن نقاطع أحداً فيه لمكان المخالفة".
[15]
 
وهجران المجاهرين بالمعاصي على مرتبتين: الهجران بالقلب، والهجران باللسان.
فهجران الكافر بالقلب، وبترك التودد والتعاون والتناصر، لا سيما إذا كان حربياً.
 
وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره، بخلاف العاصي المسلم، فإنه ينزجر بذلك غالباً.
ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[16].
 
واختلف الفقهاء في حكم هجر الفاسق المجاهر بفسقه على ثمانية أقوال كالآتي:
القول الأول:يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية أو القولية أو الاعتقادية؛ وإلى هذا ذهب ابن مفلح من الحنابلة.[17]
 
القول الثاني: يجب هجره مطلقاً، فلا يكلمه ولا يسلم عليه، وهو ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد، وبه قطع ابن عقيل في معتقده، وقال: ليكون ذلك كسراً له واستصلاحاً.
 
القول الثالث: يجب هجره مطلقاً إلا من السلام بعد ثلاثة أيام.
 
القول الرابع: يجب هجره إن ارتدع بذلك، وإلا كان مستحباً.[18]
 
القول الخامس: يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي دون غيره.
أما من قدر على الرد أو كان ممن يحتاج إلى مخالطتهم لنفع المسلمين وقضاء حوائجهم ونحو ذلك من المصالح فلا يجب عليه الهجر؛ لأن من يرد عليهم ويناظرهم يحتاج إلى مشافهتهم ومخالطتهم لأجل ذلك؛ وكذا من كان في معناه دون غيره؛ وهو رواية عن الإمام أحمد.[19]
 
القول السادس: أن هجران ذي البدعة المحرمة أو المتجاهر بالكبائر واجب بشرطين:
أحدهما: أن لا يقدر على عقوبته الشرعية - كالحد وبقية أنواع التعزير في كل شيء بما يليق به - إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة، بحيث إذا قدر على عقوبته بالوجه الشرعي لزمه.
وليس ذلك إلا لمن بسطت يده في الأرض، هذا إذا لم يخف منه، أما إذا خاف منه إذا ترك مخالطته فعليه أن يداريه.
والمداراة هي أن يظهر خلاف ما يضمر لاكتفاء الشر وحفظ الوقت، بخلاف المداهنة التي معها إظهار ذلك لطلب الحظ والنصيب من الدنيا.
 
والثاني: أن لا يقدر على موعظته، لشدة تجبره، أو يقدر عليها لكنه لا يقبلها؛ لعدم عقل ونحوه.
 
أما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكما أو في ولايته أو برفعه للحاكم أو بمجرد وعظه، لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر، ولا يجوز له تركه بهجره؛ وهو قول المالكية.[20]
 
القول السابع: أن هجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية، ومكروه لسائر الناس؛ وهو قول ابن تميم من الحنابلة.[21]
 
القول الثامن: أن الرجل إذا أظهر المنكرات وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام؛ إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من ذلك من غير مفسدة راجحة، فإن أظهر التوبة أظهر له الخير؛ وهو قول تقي الدين ابن تيمية.
[22]



[1] راجع: لسان العرب 4/150، فتح الباري 10 / 487.


[2] راجع: الروح لابن قيم الجوزية ص78.


[3] راجع: مجموع الفتاوى 15/286.


[4] أخرجه البخاري فتح الباري (10 / 486)؛ ومسلم (4 / 2291) من حديث أبي هريرة.


[5] راجع: فيض القدير 5 / 11.


[6] أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 163) ومسلم (2 / 781) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


[7] راجع: فيض القدير 5 / 11؛ الموسوعة الفقهية 36 / 119.


[8] أخرجه مسلم (2 / 1060) من حديث أبي سعيد الخدري.


[9] راجع: عمدة القاري 18/ 186، الآداب الشرعية 1 / 244، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3 / 435.


[10] راجع: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 2/297.


[11] راجع: المقدمات الممهدات لابن رشد 3 / 446.


[12] راجع: شرح السنة للبغوي 13 / 101.


[13] راجع: الآداب الشرعية 1 / 264.


[14] راجع: الآداب الشرعية 1/ 229، غذاء الألباب للسفاريني 1/ 256.


[15] راجع: الآداب الشرعية 1 / 235.


[16] راجع: فتح الباري 10 / 497.


[17] راجع: الآداب الشرعية 1 / 229 ؛ الموسوعة الفقهية 42 / 173.


[18] راجع: الآداب الشرعية 1/ 229، 237، غذاء الألباب للسفاريني 1/ 259، 268.


[19] راجع: الآداب الشرعية 1/ 237، غذاء الألباب 1 / 269.


[20] راجع: كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 2 / 395، 396.


[21] راجع: الآداب الشرعية 1/ 229، 237، غذاء الألباب 1/ 259، 269.


[22] راجع: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3 / 435، مجموع فتاوى ابن تيمية 28 / 217، 218.

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢