عنوان الفتوى : حكم نذر الصلوات المفروضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلي قريبة نذرت أن تصلي حتى تلزم نفسها بعدم ترك الصلاة ولكنها لم تستطع الالتزام بهذا النذر فتركت الصلاة.فما حكم هذا النذر وما هي كفارته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ* إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ* فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ* عَنِ الْمُجْرِمِينَ* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر].
وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.
فلتتق الله قريبتك هذه، ولتعلم أن مذهب جماعة كبيرة من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر، والصلاة واجبة عليها سواء نذرت أن تصلي أم لم تنذر، فلتحذر أن تكون من الخاسرين بتضييعها للصلاة، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5].
وقال جل وعلا: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً [مريم:59-60].
فلتتب إلى الله قبل أن يباغتها الأجل ويختم لها بسوء العمل، ولتراجع الفتوى رقم: 6061، والفتوى رقم: 4307.
وأما ما يتعلق بنذرها الصلاة المفروضة وكفارته، فهذه مسألة نذر ما هو واجب بأصل الشرع، وقد سبق الكلام عنها في الفتوى رقم: 11288، والفتوى رقم: 15049.
والله أعلم.